خبير قانوني: الدستور يسمح لرئيس الوزراء ترشيح من يراه مناسبا لمنصب الوزير
اكد الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 76 من الدستور اطلقت يد رئيس الوزراء في ترشيح من يراه مناسبا لمنصب الوزير وعرضه على البرلمان للتصويت عليه دون ان يضع الدستور شرطا او قيدا عليه في الترشيح باستثناء الشروط العامة للوزير.
وقال حرب في بيان صحفي ان” المادة 76 من الدستور اطلقت يد رئيس الوزراء في ترشيح من يراه لمنصب الوزير وعرضه على البرلمان للتصويت عليه دون ان يضع الدستور شرطا او قيدا عليه في الترشيح باستثناء الشروط العامة للوزير الواردة في المادة 77 من الدستور دونما ان يكون ملزما بمرشح كتلة معينة او بموافقة كتلة اخرى لاسيما وان منصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع لم يحدد لهما الاتفاق توفر نقاطا معينة كالنقاط المطلوبة بالنسبة لجميع المناصب الاخرى اي ان هذين المنصبين خرجا من المحاصصة السياسية”.
واضاف” وبما ان المنع من اعادة العرض على البرلمان مرة ثانية يتعلق بمقترحات القوانين التي يتم عرضها على البرلمان ويرفضها البرلمان طبقا للمادة 126 من النظام الداخلي لايشمل المنع الامور الاخرى التي تعرض على البرلمان ويرفضها بما فيها تصويت البرلمان مجددا على مرشحين سابقين لمنصب وزيري الداخلية والدفاع بعد رفضهما ان اراد رئيس الوزراء ترشيحهما مرة اخرى”.